تأكيد المعلومات و سحب الاستدعاء 2014 bac.onec.dz


تأكيد المعلومات و سحب الاستدعاء


انتهت فترة مراجعة المعلومات في شهادة البكالوريا

ترقبوا استخراج الاستدعاءات في حدود 28 أفريل 2014

تمتد عملية المراجعة و تأكيد المعلومات الخاصة ببكالوريا 2014 من 15 مارس 2014 إلى 15 أفريل 2014
حيث يتعين على الطلبة المترشحين للبكالوريا سواء الأحرار أو النظاميين أو المتعلمين عن بعد , اعادة الولوج الى موقع التسجيلات من أجل تأكيد معلوماتهم في الفترة المذكورة سابقا
ماذا يقصد بتأكيد المعلومات و لما يحتاج الطالب للقيام بالعملية ؟
تأكيد المعلومات هو اعادة مراجعة المعلومات الخاصة بك الموجودة باستمارة التسجيل التي قمت بسحبها من الموقع في اكتوبر 2013 , حيث تدخل للموقع وباستعمال اسم المستخدم و رقم التسجيل الخاص بك تقوم بعملية مراجعة معلوماتك ثم تأكيدها 
تمتد عملية تأكيد المعلومات من من 15 مارس 2014 إلى 15 أفــريل 2014 
موقع تأكيد المعلومات هو نفسه موقع تسجيلات البكالوريا 
تأكيد المعلومات

سحب الاستدعاء :

الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات يبدأ استخراج الاستدعاءات و مراجعة المعلومات


تم فتح الموقع الرسمي للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات الخاص بمترشحي شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط و شهادة التعليم الإبتدائي وذلك قصد تمكينهم من مراجعة معلوماتهم المسجلة سابقا ويتم غلق الموقع في 05 أفريل 2014 نتمنى التوفيق للجميع هذه هي مواقع الدخول ما عليكم سوى إختيار ولاية ترشحكم وإدخال إسم المستخدم والرقم السري والضغط على إضهار فتظهر المعلومات المسجلة سابقا 
http://bac.onec.dz/  http://bem.onec.dz/  http://cinq.onec.dz/
bac-bem-cinq2015 dz



كيفية مراجعة المعلومات

1 : حدد ولايتك ثم أحجز اسم المستخدم ورقمك السري

2 :أنقر على زر استظهار
3 : إذا نسيت اسم المستخدم أو رقمك السري أطلبه من المؤسسة التي أودعت بها ملفك الورقي 

إنتبه:ان مسؤوليتك كاملة على المعلومات التي حجزتها
إذا اكتشفت اي خطأ (مهما كان نوعه) يجب التبليغ عنه عن طريق المؤسسة التي أودعت فيها ملفك الورقي وذلك قبل 05 أفريل 2014 كأقصى حد
هــــام جدا جدا : إذا لم يسمح لك البرنامج من استظهار معلوماتك فهذا يعني أن ملفك به خلل ويتوجب عليك التقرب من المؤسسة التي تتبعها من أجل تسوية الوضعية قبل 05 أفريل 2014.
تمتد عملية المراجعة من 15مارس 2014 إلى 05 أفريل 2014 
تمتد عملية سحب الإستدعاءات من 15 أفريل 2014 إلى 15 مــاي 2014

دروس منازعات جمركية


المنازعات الجمركية 

 

منازعات جمركية -عون عبور و جمركة –

      مقدمة


يعتبر قطاع الجمارك احد أهم القطاعات المالية جباية للجزائر ، حيت تشكل الحقوق والرسوم الجمركية مصدرا هاما للخزينة العمومية إذ تساهم بحوالي 25 % من الميزانية العامة للدولة ، وبالتالي فهي تحتل المرتبة الأولى والمورد الأول للخزينة العمومية خارج قطاع المحروقات الأمر الذي يؤكد أهمية الرقابة الجمركية .


وإذا كان الغرض المالي هو الغالب في أسباب فرض الرقابة الجمركية على البضائع فليس هو السبب الوحيد إذ هناك أسباب أخرى ذات طابع اقتصادي نذكر منها على وجه الخصوص حماية المنتجات الوطنية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات والمحافظة على ثروة البلاد وقد يكون الغرض من الحماية تحقيق أهداف اجتماعية ، سياسية ، ثقافية ، خلقية ، أو صحية .


كما ذكرنا سابقا فالمهمة الأساسية والتقليدية لإدارة الجمارك هي مهمة جبائية وتتمثل في تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية على البضائع عند الاستيراد أو التصدير فالأمر هنا لا يطرح أي أشكال في تجسيد وتحقيق هذه المهمة خاصة عند امتثال المتعاملين الاقتصاديين أو المواطنين العاديين للأنظمة والقوانين أي احترام وتطبيق التشريعات الجمركية ، لكن النزاع قد ينشأ عند مخالفة ذلك .


ينجم عن العمل الذي تقوم به إدارة الجمارك نزاعات بينها وبين الأشخاص والمتعاملين الاقتصاديين تكون أحيانا بسيطة تتم تسويتها بصفة ودية وأحيانا أخرى معقدة مما يستدعي في كثير من الأحوال اللجوء إلى القضاء للبحث فيها ويتم معالجتها فيما يسمى بالنزاعات الجمركية فتحال الدعوى إلى الهيئات القضائية التي تبث في المسائل الجزائية ، وتشكل مخالفة التشريع الجمركي منطلق المنازعات الجمركية صورا متنوعة منها التهريب الذي يمثل نسبة كبيرة جدا .


تعريف المخالفة الجمركية :

وفق نص  المادة 240 من قانون الجمارك ˝ يعد مخالفة جمركية كل خرق للقوانين التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها والتي ينص هذا القانون على قمعها˝. 
من خلال هذا يتضح أن المشرع إستبدل مفهوم الجريمة في القانون العام بمفهوم المخالفة من خلال تعريفه للمخالفة الجمركية .

هنا المشرع أضفى المشرع صفة المخالفة على جميع الجرائم الجمركية ولا مجال للتصنيفات الأخرى والمتمثلة في الجنح الجنايات ،غير انه استدرك ذلك خلال تقديمه للجرائم الجمركية في النصوص اللاحقة ..

مع الإشارة انه تم إلغاء المخالفة من الدرجة الخامسة و الجنح من الدرجة الثانية، الثالثة والرابعة بموجب الأمر 06/05 الصادر بتاريخ : 2005/08/23 .


وبصورة عامة يمكن تعريف الجريمة الجمركية كل نشاط ايجابي او سلبي يعد خرق للأنظمة والقوانين التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها ويهدف إلى الإخلال أو المساس بالنظام الاقتصادي أو المالي للدولة .

وحتى يعتبر كل فعل جريمة جمركية يجب أن تتوفر الأركان التالية :


*أركان الجريمة الجمركية :

المبدأ في القانون العام ˝وجوب توفر ثلاثة أركان للجريمة وهي الركن المادي ، المعنوي ،والركن الشرعي ، فان تخلف اي ركن تنتفي صفة التجريم عن الفعل المرتكب .
فما مدى تقيد التشريع الجمركي بهذا المبدأ .

1/ الركن الشرعي :يعني الركن الشرعي ان القانون هو الذي يصنف الأفعال التي تعتبر كمخالفات للتشريع الجمركي مع تحديد العقوبة المقررة لها وذلك طبقا للمبداء العام بأنه (لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص)

الركن المادي :
لايذكر أن قانون الجمارك قد خالف هذه القاعدة بخصوص الركن المادي الذي هو السلوك الإجرامي الايجابي أو السلبي ولا توجد جريمة بدون توفر الركن المادي وهو المظهر الخارجي الذي يتمثل في ما يلي :

ا/ النشاط الإجرامي: هو كل عمل نص المشرع على ارتكابه أو الامتناع عن ارتكابه.

ب/ النتيجة: وهي الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون.

ج/ العلاقة السببية : وهي العلاقة بين الفعل والنتيجة .

ويؤخذ على المشرع في هذا الصدد (الركن المادي) توسعه في تحديده وذلك من خلال إسهام الهيئة التنفيذية في تحديد أهم عنصر في الركن المادي للجريمة وهو محل الجريمة من جهة والتضييق من نطاق الشروع من جهة أخرى.

فقد حدد قانون الجمارك الجرائم وتضمن أيضا الجزاءات المقررة لمخالفاتها ، لكن المتمعن في أحكامه يكتشف أن المشرع ترك مجالات واسعة أمام الهيئة التنفيذية كما يتجلى ذلك في تحديد أهم عنصر من عناصر الركن المادي وهو محل الجريمة .
مثلا : المادة 220 ق ج ˝يحدد وزير المالية بقرار البضائع التي لا يجوز تنقلها داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي ما لم تكن مرفقة برخصة مكتوبة من إدارة الجمارك أو إدارة الضرائب حسب الحالة و تسمى أدناه برخصة التنقل .
قرار مؤرخ في 02 رجب عام 1428 ه الموافق 17 يوليو سنة 2007 م يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة 220من قانون الجمارك.

تنص كذلك المادة 30 من قانون الجمارك على أنه يتم تحديد النطاق الجمركي بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية .

كما تنص المادة 226 من قانون الجمارك على أن حيازة وتنقل البضائع الحساسة القابلة للتهريب في سائر الإقليم الجمركي تخضع إلى تقديم وثائق تثبت وضعها القانوني إزاء التنظيم الجمركي ، وتحدد قائمة هذا الصنف من البضائع بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالتجارة.(-القرار المؤرخ في 30نوفبر 1994 يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب) .

3/ الركن المعنوي :

على خلاف القانون العام الذي يفرض وجود قصد جنائي آي توافر العلم ، الإدراك و الإرادة لدى الفاعل، فالأمر يختلف في المجال الجمركي حيث أن المشرع الجمركي خرج عن المبدأ العام بنصه صراحة في المادة 281 من قانون الجمارك على عدم جواز تبرئة المخالفين من طرف القاضي استنادا إلى نيتهم .
معاينة الجريمة الجمركية وطرق إثباتها

معاينة الجرائم الجمركية : 


ا/ الأشخاص المؤهلون لمعاينة المخالفات الجمركية: 

معاينة الجريمة الجمركية هو إجراء أو تدبير يقوم به أعوان الجمارك أو أحد الأعوان المذكورين في نص المادة 241 من قانون الجمارك ˝يمكن أعوان الجمارك وضباط الشرطة القضائية وأعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية وأعوان مصلحة الضرائب و أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ وكذا الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة قمع الغش ، أن يقوموا بمعاينة المخالفات الجمركية وضبطها.”

أن معاينة المخالفات الجمركية تخول الحق للأعوان المحررين للمحضر أن يحجزوا ما يأتي:
البضائع الخاضعة للمصادرة ،
البضائع الأخرى التي هي في حوزة المخالف كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونا
أية وثيقة مرافقة لهذه البضائع ،

في حالة التلبس ، يمكن القيام بتوقيف المخالفين و إحضارهم فورا أمام وكيل الجمهورية مع مراعاة الإجراءات القانونية .

ب/ مكان معاينة المخالفات الجمركية: 

إن معاينة المخالفات الجمركية تختلف حسب مكان ارتكابها سواء في النطاق الجمركي أو في سائر الإقليم الجمركي ، وهذا لصعوبة إثبات الجريمة الجمركية بسبب تفنن المهربين واستخدامهم لوسائل متطورة يصعب على رجال الجمارك ضبطهم . لهذا لجأ المشرع للإستعانة بقرائن للتدليل .

القرائن المرتبطة بالنطاق الجمركي :
هي القرائن المرتبطة بالبضائع التي تخضع لرخصة التنقل داخل النطاق الجمركي والتي نص عليها المشرع في المواد 220 إلى 225 مكرر من قانون الجمارك والتي حددت قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية (القرار المؤرخ في 17 يوليو 2007      جريدة رسمية   رقم 59 سنة  2007 صفحة 15 
القرائن المرتبطة بالإقليم الجمركي 
هي القرائن المرتبطة بالبضائع التي تهرب أكثر من غيرها (حساسة للتهريب) والتي حددت قائمتها بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة والتي تخضع لتقديم وثائق تثبت الحالة القانونية لها إزاء التنظيم الجمركي والتي تحجز طبقا لنص المادة 226 من قانون الجمارك (القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 1994 )
القرائن المرتبطة بالمسؤولية 
القرائن المادية وحدها لا تكفي لإثبات المخالفات الجمركية إذا لم تكن مرتبطة بقرينة المسؤولية وذلك باعتبار من ضبطت بحوزته بضائع مهربة مخالفا أو مهربا دون الأخذ بعين الاعتبار حسن أو سوء النية ، وفي هذا المجال فإدارة الجمارك ليست ملزمة بالبحث عن المرتكب الحقيقي للمخالفة ، بل يكفيها وضع اليد على المرتكب الظاهر.

وقد نص قانون الجمارك صراحة على بعض الأشخاص المسئولين عن أعمال الغش في المواد 303إلى -317.

إثبات المخالفات الجمركية 
يتم إثبات المخالفات الجمركية بواسطة المحاضر الجمركية ،إذ تعتبر الإجراء الذي بواسطته يسجل أعوان  الجمارك أو الأعوان الآخرين المؤهلين معاينة المخالفات الجمركية.

من أهم هذه المحاضر محضر الحجز ومحضر المعاينة بالإضافة إلى وسائل أخرى اقرها قانون الجمارك.


محضر الحجز 

هو عبارة عن وثيقة رسمية تثبت المعاينات المادية التي يقوم بها الأعوان المؤهلين قانونا لمعاينة الجرائم الجمركية ، وهو الوسيلة الأكثر استعمالا لإثباتها ونظرا لكونه ينصب على وقائع مادية ملموسة يمكن التأكد من صحتها ، أعطى له قانون الجمارك قوة ثبوتية غير قابلة للطعن إلا بالتزوير .

شكليات تحرير المحضر : (المادة 245من قانون الجمارك)

تحتوي محاضر الحجز على المعلومات التي تمكن من التعرف على المخالفين و البضائع لإثبات مادية المخالفة و بالتالي يجب أن تبين المحاضر على الخصوص ما يلي :
تاريخ وساعة و مكان الحجز ،
سبب الحجز ،
التصريح بالحجز للمخالف ،
ألقاب وصفات وعناوين الحاجزين والقابض المكلف بالمتابعة ،
وصف البضائع وطبيعة الوثائق المحجوزة ،
الأمر الموجه للمخالف لحضور وصف البضائع و تحرير المحضر و كذا النتائج المترتبة عن هذا الأمر.
مكان تحرير المحضر وساعة ختمه وعند الاقتضاء لقب واسم وصفة حارس البضائع المحجوزة 

عندما يتم حجز وثائق مزورة أو محرفة ، يبين المحضر نوع هذا التزوير ويصف التحريفات والكتابات الإضافية، 

توقع الوثائق المشوبة بالتزوير وتمضى بعبارة (لا تغيير) من قبل الأعوان الحاجزين.

الشكليات التي تعقب تحرير المحضر 
تهدف هذه الشكليات إلى تبليغ العدالة أي وضع المحاضر والمتهمين بين أيدي العدالة أو بيع المحجوزات القابلة للتلف ووسائل النقل قبل صدور الحكم.

في ما يخص تبليغ العدالة ، تنص المادة 251 من قانون الجمارك على أنه بعد اختتام محضر الحجز يسلم إلى وكيل الجمهورية ،ويعد إرسال المحضر تمهيدا لمتابعة المخالفة.

أما فيما يخص البيع قبل صدور الحكم فان المادة 300من قانون الجمارك تنص على انه يجوز لإدارة الجمارك أن تقوم بناء على ترخيص من رئيس المحكمة ببيع ما يلي : وسائل النقل المحجوزة التي رفض المخالفون عرض استردادها قابل كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها مع الإشارة إلى ذلك في المحضر .

البضائع المحجوزة التي لا يمكن حفظها دون أن تتعرض للتلف ، 
البضائع التي تتطلب ظروف خاصة للحفظ ،
الحيوانات الحية المحجوزة ،

ويبلغ قابض الجمارك الطرف المعني ، الأمر المتضمن رخصة البيع في ظرف ثلاثة أيام مع إعلامه بأن البيع سيباشر و ذلك سواء بحضوره أم في غيابه ويودع حاصل البيع في صندوق قابض الجمارك المعني ليتصرف فيه وفقا للحكم الذي تصدره المحكمة المكلفة بالبت في دعوى الحجز .

2/ محضر المعاينة 

حسب نص المادة 252من قانون الجمارك فانه يجب أن يكون محضر المعاينة للمخالفات الجمركية التي تتم معاينتها من طرف أعوان الجمارك ، ضمن الشروط الواردة في المادة 48 من قانون الجمارك وبصفة عامة على اثر نتائج التحريات التي يقوم بها أعوان الجمارك .

وبالتالي يمكن تعريفه على أنه ̋ عبارة عن سند رسمي يتضمن نتائج المراقبات والتحقيقات والاستجوابات “.


الشروط المتعلقة بمحضر المعاينة:

يجب أن تتضمن محاضر المعاينة على البيانات التالية :

ألقاب الأعوان المحررين وأسمائهم وصفاتهم وإقامتهم الإدارية ،
تاريخ و مكان التحريات ، 
طبيعة المعاينات التي تمت والمعلومات المحصلة ، مراقبة الوثائق أو بعد سماع الأشخاص 
الحجز المتمثل بالوثائق مع وصفها ،
الأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تنص على المخالفات و العقوبات المقررة لها ،علاوة على ذلك فيجب أن يبين المحضر أن الأشخاص الذين أجريت عندهم عمليات المراقبة والتحري قد اطلعوا بتاريخ ومكان تحرير هذا المحضر و أنه قد تلي وعرض عليهم للتوقيع ،


وفي حالة عدم حضور المدعوون ،يجب أن يدون ذلك في المحضر والذي يعلق على الباب الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك المختص .

خصائص الجريمة الجمركية 

غياب عنصر النية المادة – 281من قانون الجمارك  

حجية المحاضر الجمركية 
نظام خاص بالمسؤولية : ففي القانون العام لا يمكن إدانة الشخص إلا إذا كان بفعل مجرم فالشخص ليس مسئولا إلا على أفعاله على عكس هذا المبدأ في المادة الجمركية (الحائز مسئول ولم يرتكب الفعل).

جرائم ذات طابع مالي واقتصادي : الهدف من ارتكاب هذه الجرائم هو تحقيق الربح بطرق غير شرعية.


 تعد الجريمة حديثة نسبيا : كونها وليدة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي يعيشها المجتمع.


 جريمة منظمة : تعتمد على التخطيط المحكم والمنظم مما جعل المشرع لا يعتمد على الركن المعنوي أو القصد الجنائي .

الجريمة الجمركية لا يثأثر بها الرأي العام : فالرأي العام يتأثر كثيرا بجريمة القانون العام عكس الجريمة الجمركية التي يعتبرها كثيرا من عامة الناس كأعمال تجارية تحق للفرد ، وفي بعض الأحيان ينظرون إليها كمهنة يقتاتون منها بالرغم من أنها جريمة خطيرة جدا تنخر الاقتصاد الوطني وتضر بالخزينة العمومية للدولة .


 تكون الجريمة الجمركية في حالة تلبس : لأنها منصبة على بضائع بحوزة شخص معين أو غش في الوثائق أو تكون البضائع مهربة .


التهريب


1- مفهوم التهريب في إطار التشريع و التنظيم الجمركي

تعرف المادة 324 من قانون الجمارك التهريب كما يلي ˝ لتطبيق الأحكام القمعية الموالية يقصد بالتهريب مايلي
استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك،
خرق أحكام المواد : 25، 51، 60، 62، 64، 221، 222، 223، 225، 225 مكرر، 226 من قانون الجمارك،
تفريغ وشحن البضائع غشا،
الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور.

يترتب عن هده المادة القانونية ان التهريب صفتان ، 


* صفة التهريب الفعلي

يتمثل التهريب الفعلي في اسيتراد و تصدير البضائع خارج مكاتب الجمارك ، ولهذا النوع من التهريب أوجه عديدة هي :
عدم إحضار البضائع أمام مكتب الجمارك عند الاستيراد أو التصدير سواء كانت هذه البضاعة منقولة برا بحرا أو جوا .
تفريغ أو شحن البضائع غشا 
الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور .

* صفة التهريب الحكمي : تنص الفقرة الثانية من المادة 324من قانون الجمارك على مجموعة من الوضعيات التي لا تعد في حد ذاتها تهريبا غير إن المشرع اعتبرها كذلك و هي :

الحالات التي نعبر عنها بمصطلح التهريب الحكمي أي بحكم القانون و تتمثل في :
خرق أحكام المواد : 25- 221 – 223 – 225 – 225 مكرر 226 من قانون الجمارك.

و يمكن تصنيف هذه الأعمال إلى مجموعتين :

أعمال التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي ،
أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي،

ا/ أعمال التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي

يتعلق هذا النوع من أعمال التهريب بتنقل البضائع المحظورة أو خاضعة لرسم مرتفع داخل هذا النطاق طبقا لأحكام المواد :221 – 222 – 223 – 225 من فانون الجمارك ،

ويقصد بالنطاق الجمركي تلك المنطقة الخاصة بالمراقبة التي تقع على طول الحدود البرية و البحرية ، حيث تشمل المنطقة البحرية المياه الإقليمية و المنطقة المتاخمة لها والمياه الداخلية ، حيث تمتد هذه المنطقة على طول 24 ميل بحري ابتداء من الشاطئ أي ما يقارب 25 كلم أما المنطقة البرية فتمتد على الحدود البحرية من الساحل إلى خط مرسوم على بعد 30 كلم منه ، وعلى الحدود البرية من حد الإقليم الجمركي إلى خط مرسوم على بعد 30 كلم منه .


غير أن المادة 29 من قانون الجمارك أجازت تمديد عمق المنطقة البرية من 30 كلم إلى 60 كلم و تمديد هذه المسافة إلى 400 كلم في الولايات التالية :
تندوف
أدرار
تمنراست 
إليزي



نظرا لإستفحال ظاهرة التهريب و تعددها و تطورها من حيث الوسائل و الإمكانيات ارتأت الدولة انه من الضروري إصدار قانون خاص لردع هذه الجريمة و لذلك تم إصدار الأمر الرئاسي رقم 06/05 بتاريخ 2005/08/23 المتعلق بمكافحة التهريب و الذي يهدف إلى دعم وسائل مكافحة التهريب وذلك من خلال ما جاء في المادة الأولى من الأمر بما يلي:
وضع تدابير وقائية ،
تحسين اطر التنسيق ما بين القطاعات، 
إحداث قواعد خاصة في مجالي المتابعة و القمع ،

يقصد بالتهريب حسب نص المادة 02 من الأمر الرئاسي المذكور سابقا : ˝ الأفعال الموصوفة بالتهريب في التشريع و التنظيم الجمركيين المعمول بهما و كذلك في هذا الأمر” .


و الملاحظ هنا أن المشرع تمسك بالتشريع و التنظيم الجمركيين في مجال التعريف بالتهريب ، رغم إضافته لمفاهيم عامة مكملة له .


أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي:

يقصد بالإقليم الجمركي حسب المادة 01 من قانون الجمارك كل من التراب الوطني ، المياه الإقليمية و المياه الداخلية ،

المنطقة المتاخمة التي سبقت الإشارة إليها ،

الفضاء الجوي الذي يعلو الإقليم الجمركي ،


وتأخذ أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي صورتين أساسيتين:
نقل البضائع الحساسة القابلة للتهريب دون أن تكون مرفقة بوثائق قانونية.
حيازة البضائع الحساسة القابلة للتهريب لأغراض تجارية بدون وثائق مثبتة .

حيث تعرض المشرع للشرح لمفهوم البضائع، وسائل نقل البضائع المهربة ، النطاق الجمركي و التشريع الجمركي ، و القيمة وهي كلها مصطلحات مشتركة بين قانون الجمارك و قانون مكافحة التهريب .


يحتوي الأمر الرئاسي 06/05 على  المصطلحات الجديدة التالية :

 الشبكة اللوجيستية الدولية: وهي مجموع العمليات المتعلقة بحركة البضائع العابرة للحدود من منشئها إلى وجهتها النهائية .

 التعاون العابر للحدود : وهو التعاون بين البلدان المجاورة عبر حدود كل منها .

 التعاون الدولي : وهو التعاون بين الدول و المنظمات الجهوية و الهيئات و المؤسسات الأخرى المكلفة بمكافحة التهريب .


 المعلومات : وهي كل المعطيات المعالجة أو غير المعالجة ، المحللة أو غير المحللة ، و كل وثيقة أو تقرير و كذا الاتصالات الأخرى بمختلف أشكالها بما فيها الالكترونية و نسخها المحقق في صحتها و المصادق على مطابقتها .


العقوبات الجزائية في قانون مكافحة التهريب :


بإجراء مقارنة لجنح التهريب المنصوص عليها سابقا في قانون الجمارك المواد : 326 ، 327 ، و 328 والعقوبات المقررة لها مع ما هو منصوص عليها في الأمر الرئاسي 06/05 ،نجد أن المشرع قد شدد العقوبات حتى انه قد تصل إلى السجن المؤبد علاوة على مصادرة البضاعة ووسيلة النقل المستعملة في التهريب .


غرامة مالية تساوي 5 مرات قيمة البضاعة عندما لا تستعمل وسيلة النقل ، و ب عشرة مرات 10 مرات قيمة البضاعة ووسيلة النقل في حالة ما إذا ارتكبت أعمال التهريب باستعمال وسيلة نقل ، أو من طرف ثلاثة أشخاص فأكثر خاصة إذا كانت المادة المهربة ضمن المواد المنصوص عليها في المادة 10 من الأمر الرئاسي 06/05 المؤرخ في 2005/08/23 .


تجدر الإشارة كذلك إلى منع المصالحة حسب مفهوم التشريع الجمركي في مجال التهريب ( المادة 21 من الأمر ) .


إضافة إلى العقوبات الأصلية المقررة في هذا الأمر وردت عقوبات تكميلية، حيث يعاقب الجاني وجوبا بعقوبة تكميلية أو أكثر من العقوبات التالية:
تحديد الإقامة ،
المنع من الإقامة، 
المنع من مزاولة المهنة أو النشاط ،
إفلاس المؤسسة نهائيا أو مؤقتا ،
الإقصاء من الصفقات العمومية ،
توقيف و سحب رخصة السياقة أو إلغاء استصدار رخصة جديدة ،
سحب جواز السفر ،
منع إقامة الأجانب ،
منع المصالحة ،
استبعاد الظروف المخففة،

دروس مادة تقنيات جمركية /cours techniques douane


التقنيات الجمركية
دروس مادة تقنيات جمركية
عون عبور  و جمركة 

مقدمة
مهام ءادارة الجمارك
العناصر الأساسية للتشريع الجمركي
قانون الجمارك و النصوص التطبيقية
التعريفة الجمركية

المبحث 1 الإجراء ت الأولية للجمركة
المطلب 1 إحضار البضائع لدي الجمارك
فرع 1 النقل عن طريق البحر
فرع 2 النقل عن طريق البر
فرع 3 النقل الجوي

المطلب 2 المخازن و مساحات الإيداع المؤقت
الفرع 1 المبادئ العامة
الفرع 2 شروط إنشائها و سيرها
1
شروط الإنشاء
2
شروط السير
المطلب 3 النظم الجمركية الاقتصادية
الفرع 1 العبور
الفرع 2 المستودع الجمركي
الفرع 3 القبول المؤقت
الفرع 4 ءاعادة التموين بالإعفاء
الفرع 5 المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية
الفرع 6 التصدير المؤقت
المطلب 4 الإيداع الجمركي
الفرع 1 وضع البضائع رهن الإيداع الجمركي
الفرع 2 بيع البضائع
المبحث 2 إجراءات الجمركة
المطلب 1 مفاهيم عامة حول التصريح المفصل
الفرع 1 الشكل و البيانات
الفرع 2 الأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع
الفرع 3 خصائص التصريح المفصل
الفرع 4 أثار التصريح المفصل
المطلب 2 شروط تحرير التصريح المفصل
الفرع 2 مكان إيداع التصريح المفصل
الفرع 2 قبول التصريح المفصل (القيمة،التعريفة ،المنشأ )
الفرع 3 العناصر الأساسية
الفرع 4 ءالغاء الئصريح المفصل
المطلب 3 فحص التصريح المفصل
الفرع 1 الفحص
الفرع 2 الاعتراضات المتعلقة بالمنشأ ،التعريفة الجمركية و القيمة لدي الجمارك.
المبحث 3 تصفية ،دفع و استرداد الحقوق و الرسوم الجمركية
المطلب 1 تصفية الحقوق و الرسوم الجمركية
الفرع 1 المبدأ العام
الفرع 2 شرط الوضع السابق
المطلب 2 دفع الحقوق و الرسوم الجمركية
الفرع 1 الدفع المباشر
الفرع 2 الدفع الغير المباشر
1
اعتماد رفع البضائع
2
اعتماد الحقوق و الرسوم الجمركية
3
ضمانات الدفع
المطلب 3 استرداد الحقوق و الرسوم الجمركية
الفرع 1 حالات الاسترداد
الفرع 2 إجراءات الاسترداد

مقدمة إن دراسة الإجراءات و التقنيات الجمركية تتطلب إعطاء بعض التعريفات العامة حول مهام إدارة الجمارك من جهة و العناصر الأساسية للتشريع الجمركي من جهة أخرى.
تعتبر إدارة الجمارك من المرافق العمومية التي تهدف إلى تحقيق حماية و تشجيع نمو الاقتصاد الوطني .

1 مهام إدارة الجمارك 

إن مهام إدارة الجمارك كثيرة و متشعبة لها طابع جبائي، اقتصادي و رقابي.
إن المهمة الجبائية لها طابع تقليدي و قديم (تحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية التي تطبق علي البضائع التي تمر عبر الحدود الوطنية سواء أكان ذلك عند الدخول أو الخروج من الإقليم الجمركي) .
علي العموم تشجع الدول صادرتها عن طريق تقديم الإعفاءات و التحفيزات المختلفة للمصدرين.
تدخل هذه المهمة في إطار تطبيق التعريفة الجمركية و التشريع الجمركي و تعتبر من اقدم مهام إدارة الجمارك .
الي جانب الحقوق و الرسوم الجمركية (مثال الحقوق الجمركية )،تقوم إدارة الجمارك بتحصيل بعض الحقوق و الرسوم التي لها طابع جبائي او شبه جبائي .
أما المهمة الاقتصادية لإدارة الجمارك فهي تتمثل في ملاحظة و مراقبة البضائع التي تعبر الحدود الوطنية سواء عند الاستيراد أو التصدير .يسمح لها هذا الدور ملاحظة العمليات دون وضع عراقيل لتداول البضائع المختلفة .
تطبق كذلك إدارة الجمارك بعض التدابير الخاصة بحماية الإنتاج الوطني .
إلى جانب المهام التي ذكرنها سابقا ،نجد مهمة المراقبة .تتمثل هذه المهمة في ضمان احترام تطبيق كل التشريعات الخاصة بالبضائع التي تعبر يوميا الحدود الوطنية عند الاستيراد و التصدير .
تقوم كذلك إدارة الجمارك بإعداد إحصائيات التجارة الخارجية لتمكين السلطات العمومية من اخذ التدابير الاقتصادية الضرورية حسب الحالات .
يتم إعداد إحصائيات التجارة الخارجية من خلال التصريحات الجمركية المفصلة لمختلف البضائع المستوردة و المصدرة .
إن التنظيم الوظيفي و الإقليمي لادارة الجمارك يسمح لها القيام بتشجيع المبادلات الخارجية .إن وجود مصالح الجمارك علي مستوي كل التراب الوطني و تسهيل الإجراءات الجمركية يشكل عنصر التقرب من المتاعمل الاقتصادي و المواطن بصفة عامة.
تنص المادة الثالثة من قانون الجمارك علي ما يلي:”تتمثل مهمة إدارة الجمارك علي الخصوص فيما يأتي:
تنفيذ الإجراءات القانونية و التنظيمية التي تسمح بتطبيق قانون التعريفة و التشريع الجمركيين ،
تطبيق التدابير القانونية و التنظيمية المخولة لإدارة الجمارك علي البضائع المستوردة أو المصدرة و كذا البضائع ذات المنشأ الجزائري الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية ،
إعداد إحصائيات التجارة الخارجية و تحليلها ،
السهر طبقا للتشريع علي حماية :
الحيوان و النبات ،
التراث الفني و الثقافي .”
توكل كذلك لإدارة الجمارك عدة مهام أخرى تتمثل في تطبيق بعض التشريعات و القوانين الخاصة نظرا لوجودها علي مستوي الحدود الوطنية. يمكن لنا ذكر التشريع الخاص بالصحة ،النظام العام ،الحيوانات مواد الاستهلاك الأدوية الخ
يمكن كذلك إضافة التشريع الخاص بتصدير الأعمال الفنية ،حماية الملكية الصناعية براءات الاختراع ،مراقبة الجودة و النوعية، وسائل ومعدات الوزن الخ
لا نستطيع ذكر أو حصر كل مهام إدارة الجمارك نظرا لمجال نشاطها الواسع و الطابع المتجدد لمهامها .
لتحقيق كل هذه المهام ،تملك إدارة الجمارك بعض الوسائل القانونية (قانون الجمارك و نصوصه التطبيقية ،التعريفة الجمركية والوسائل المادية (تجهيزات ،بنايات الخ…).
تنص المادة الرابعة من قانون الجمارك علي انه :”يطبق التشريع و التنظيم الجمركيين علي جميع البضائع المستوردة أو المصدرة و كذا البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي موقف للحقوق الداخلية للاستهلاك .”

العناصر الأساسية للتشريع الجمركي تتكون العناصر الأساسية للتشريع الجمركي من قانون الجمارك و النصوص التطبيقية و التعريفة الجمركية.

1 قانون الجمارك و النصوص التطبيقية 
إن قانون الجمارك متضمن في القانون رقم 79/07 بتاريخ 21/07/1979 و القانون رقم 89/10بتاريخ 22/08/1998 المعدل و المكمل للقانون المذكور سابقا.
يشكل قانون الجمارك النظام القانوني الذي تمارس فيه إدارة الجمارك مختلف صلاحيتها و مختلف الإجراءات التي تطبقها الإدارة علي المتعاملين الاقتصاديين في مجال التجارة الخارجية.يحدد قانون الجمارك مجال تطبيق القانون ،تعريف الإقليم الجمركي،البضائع ،الأشياء و الأمتعة الشخصية،وسائل النقل ، المسافرين ، تنظيم الإدارة و سيرها ،إحضار البضائع لدي الجمارك ،المخازن و مساحات الإيداع المؤقت ،النظم الجمركية الاقتصادية ، الحقوق و الرسوم الجمركية و أخيرا المنازعات الجمركية الخ

ب التعريفة الجمركية :
تنص المادة 6 من قانون الجمارك علي ما يلي :”تشمل التعريفة الجمركية ما يأتي :”1 بنود المدونة و بنودها الفرعية الخاصة بالنظام المنسق لتعيين و ترميز البضائع قصد تصنيفها في التعريفات الجمركية كذا البنود الفرعية الوطنية المعدة حسب المقاييس المحددة في هذه المدونة .
2
نسب الحقوق المطبقة علي البنود الفرعية
تطبق التعريفة الجمركية سواء علي السلع المستوردة أو المصدرة ماعدا حالات الإعفاء من دفع الحقوق و الرسوم الجمركية .”
غالبا ما تطبق الحقوق و الرسوم الجمركية علي السلع المستوردة فقط .أما فيما يخص التصدير ،المبداء العام هو إعفاء الصادرات من دفع كل الحقوق و الرسوم الجمركية من أجل تشجيع بيع السلع الوطنية علي مستوي الأسواق العالمية.
المبحث الأول الإجراءات الأولية للجمركة :
يحتوي هذا المبحث علي المحاور التالية : إحضار البضائع لدي الجمارك ؛مخازن و مساحات الإيداع المؤقت ،النظم الجمركية الاقتصادية و أخيرا نظام الايداع الجمركي.
المطلب الأول :إحضار البضائع لدي الجمارك
يعني إحضار البضائع لدي الجمارك نقل البضائع المستوردة او المعدة للتصدير الي مكتب الجمارك المختص و الأقرب من الحدود الوطنية .
ينشأ هذا الالتزام بمجرد عبور البضائع للحدود الوطنية .يجب علي الناقل اتخاذ الطريق القانوني المعين من طرف السلطة المختصة . في حالة التصدير و النقل عن طريق البر ،يجب علي الناقل اخذ البضائع إلى مكتب الجمارك للخروج من الإقليم الجمركي.
يطبق هذا الالتزام مهما كانت قيمة البضاعة و رغم إعفائها من دفع الحقوق و الرسوم الجمركية .إن هدف هذا الالتزام هو سد الطريق أمام الاستيراد الغير القانوني للبضائع الأجنبية و تهريب البضائع الوطنية إلى الخارج .

الفرع الأول النقل عن طريق البحر :

يجب تسجيل كل البضائع التي تصل عن طريق البحر في البيان العام للحمولة الشحن أو تصريح الحمولة .يجب علي قائد السفينة إمضاء البيان العام .يحتوي البيان العام علي المعلومات التالية : التعريفة الجمركية ،الوزن ،عدد الطرود ، العلامات ، الأرقام، طبيعة البضائع و مكان الشحن الخ.
تنص المادة 53 من قانون الجمارك علي انه :”يجب علي ربان السفينة فور الدخول إلى المنطقة البحرية من النطاق الجمركي و عند أول طلب تقديم يومية السفينة و التصريح بالحمولة أو أية و وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى أعوان المصلحة الوطنية لحراس السواحل عند صعودهم علي متن السفينة قصد التأشير عليها و تسلم نسخة من التصريح بالحمولة أو أية وثيقة تقوم مقامها للأعوان المذكورين لتمكينهم من ممارسة المراقبة.”
يجب كذلك تقديم وسائل النقل إلى إدارة الجمارك عند دخولها إلى الإقليم الجمركي لمراقبة البيانات الخاصة بها (اسم السفينة ،جنسيتها ، طبيعة البضائع ،عدد الطرود ،الأرقام ،الوزن الإجمالي،مكان الشحن .)
لا يجوز للسفن التي تقوم برحلة دولية أن ترسو إلا في المواني التي يوجد فيها مكتب للجمارك ما عدا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا . في هذه الحالة ،يجب علي قائد السفينة أن يتقدم إلى مصالح الدرك الوطني أو الشرطة أو رئيس بلدية مكان الرسو و يقدم له يومية السفينة للتأشير عليها و التي يجب أن تسجل فيها مسبقا أسباب الرسو.”

يجب إخطار اقرب مكتب الجمارك بالحدث فورا من قبل ربان السفينة أو ممثله و كذا السلطة الإدارية التي قامت بتأشيرة يومية السفينة . يجب كذلك علي ربان السفينة أو ممثله القانوني أن يقدم لمكتب الجمارك خلال الأربع و العشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء التصريح بالحمولة المعدة للتفريغ في الإقليم الجمركي و يحتمل كذلك تأشير ته من طرف المصلحة الوطنية لحراس السواحل مرفقا عند الاقتضاء بترجمة مصادق عليها .
يقدم كذلك إلى مصلحة الجمارك التصريح بمؤون السفينة و التصريح بالبضائع التي هي في حوزة الطاقم .تستطيع كذلك إدارة الجمارك طلب كل الوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتها كما هي محددة في القانون .
يجب تقديم الوثائق المذكورة سابقا و لو كانت السفن فارغة .لا تسري مدة الأربع و العشرين ساعة المنصوص عليها أيام الجمعة و أيام الأعياد .
عند رسو السفينة و تقديم التصريح بالحمولة ،لا يمكن تفريغ البضائع إلا في المواني التي توجد بها مكاتب للجمارك .لا تفرغ البضائع إلا بترخيص كتابي من أعوان الجمارك و بحضورهم .
و لكن تستطيع إدارة الجمارك منع التفريغ أو استبدال و سائل النقل .
الفرع الثاني : النقل عن طريق البر :
تنص المادة 60 من قانون الجمارك علي انه :” يجب إحضار البضائع المستوردة عبر الحدود البرية فورا إلى اقرب مكتب للجمارك من مكان دخولها باتباع الطريق الأقصر المباشر الذي يعين بقرار من الوالي… “.
مباشرة بعد وصولها إلى مكتب الجمارك ،يجب تقديم التصريح المفصل للبضائع.
في بعض الأحيان ،يستطيع ناقل البضائع أن يقدم لإدارة الجمارك بصفة تصريح موجز ورقة الطريق التي تبين طبيعة البضائع و المعلومات الضرورية التي يمكن التعرف عليها ( نوع الطرود ،عددها ،علاماتها و أرقامها ، طبيعة البضائع و أماكن شحنها).
الفرع الثالث : النقل عن طريق الجو :
تنص المادة 62 من قانون الجمارك علي ما يلي :” إن المركبات الجوية أو الطائرات التي تقوم بالملاحة الدولية لا تستطيع الهبوط إلا في المطارات التي توجد بها مكاتب للجمارك ماعدا حالات الترخيص من طرف مصالح الملاحة المدنية بعد رأي سابق لإدارة الجمارك .”
عند وصول الطائرة ،يجب علي القائد تقديم لدي إدارة الجمارك بيان البضائع الذي يحتوي علي المعلومات التالية :
بيان وسيلة النقل ،
طبيعة البضائع ،
عدد الطرود ،
العلامات ،
الوزن الخام للبضائع ، مكان الشحن الخ
يجب كذلك علي قائد الطائرة تقديم بيان المؤونة و البضائع التي هي بحوزة طاقم الطائرة.
حسب المادة 64 من قانون الجمارك ماعدا حالة القوة القاهرة أو ترخيص خاص من طرف المصالح المختصة يمنع تفريغ أو رمي البضائع خلال الرحلة .
أما فيما يخص البضائع المعدة للتصدير، فيجب تقديمها إلى المكتب الجمركي المختص للقيام بالتصريح المفصل .

المطلب الثاني : المخازن و مساحات الإيداع المؤقت :المخازن و مساحات الإيداع المؤقت هي الأماكن التي تفرغ فيها البضائع في انتظار تقديم التصريح المفصل لدي مكتب الجمارك . عندما لا تكون البضائع موضوع تصريح مفصل كما حددته المادة 75 من قانون الجمارك، فور وصولها إلى مكتب الجمارك ، يجوز تفريغها في أماكن معينة للمكوث فيها تحت المراقبة الجمركية في انتظار إيداع التصريح المفصل لدي الجمارك .تسمي هذه الأماكن مخازن و مساحات الإيداع المؤقت (انظر المادة 66 من قانون الجمارك ).
تستقبل كذلك المخازن و مساحات الإيداع المؤقت البضائع المعدة للتصدير أو لإعادة التصدير التي تم التصريح بها بالتفصيل و فحصها في انتظار إرسالها.

الفرع الأول شروط إنشاء المخازن و مساحات الإيداع المؤقتيجوز للأشخاص الطبيعيين و المعنويين إنشاء مخازن و مساحات الإيداع المؤقت.يخضع إنشاؤها، موقعها، بناؤها و تجهيزها لترخيص مسبق من طرف إدارة الجمارك. تكون التزامات و مسؤوليات المستغل تجاه إدارة الجمارك موضوع تعهد مضمون بكفالة (انظر المادة 76 من قانون الجمارك ).
تتوفر مخازن و مساحات الإيداع المؤقت علي كل الضمانات التي تسمح للمستغل الحراسة الجيدة للبضائع و تمكين إدارة الجمارك من تنفيذ مهامها ( الجباية ،المراقبة ،الخ…)
نجد هذه المخازن و مساحات الإيداع المؤقت في المواني ،المطارات، الحدود البرية و في بعض الأحيان علي مستوي محطات القطار المفتوحة للنقل الدولي .تفتح المخازن و مساحات الايداع المؤقت لجميع المستوردين ،المصدرين و غيرهم من الأشخاص المؤهلين للتصرف في البضائع المستوردة أو المصدرة كما يمكن فتحها قصد استعمال مخصص لصالح أشخاص معينين دون سواهم .
إن البضائع التي تشكل خطرا أو من شانها أن تلحق ضررا بالبضائع الأخرى أو التي يتطلب إيداعها تجهيزات خاصة ،لا يمكن أن تقبل إلا في المخازن و مساحات الإيداع المؤقت المعدة خصيصا لاستقبالها .
تقفل المخازن بقفلين مختلفين يكون مفتاح أحدهما في حوزة إدارة الجمارك و الأخر في حوزة المستغل . (انظر المادة 69 من قانون الجمارك ).
يمكن أن تقبل البضائع المنخفضة الرسوم و البضائع الثقيلة أو ذات الحجم الكبير في أماكن معينة تكون تحت المراقبة الجمركية .

الفرع الثاني: شروط السير :

تقبل البضائع في المخازن و مساحات الايداع المؤقت بنفس الوثيقة التي تقدم لإدارة الجمارك قصد الترخيص بتفريغها او تنقلها . تكون البضائع بمجرد قبولها في مخزن أو مساحة إيداع مؤقت تحت مسؤولية المستغل تجاه إدارة الجمارك .
إ ن المدة القصوى لمكوث البضائع في مخازن و مساحات الايداع المؤقت محددة ب21 يوم ( المادة 71 قانون لجمارك).
إن العمليات الخاصة بحفظ البضائع المودعة و تنظيفها ،إزالة الغبار ،الفرز ، إصلاح أو تبديل الأغلفة الفاسدة تتم بعد موافقة إدارة الجمارك .
يمكن كذلك القيام بالعمليات التالية : التقسيم ،الوزن،وضع العلامات ،تجميع الطرود تحت مراقبة إدارة الجمارك . إن البضائع الفاسدة أو المتضررة إثر حادث مثبت قانونا أو قوة قاهرة حصلت قبل خروج البضائع من المخازن و مساحات الإيداع المؤقت يمكن أن تقبل للجمركة حسب الحالة التي تكون عليها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل.
لا يطبق هذا الحكم إلا علي البضائع التي بقيت باستمرار تحت المراقبة الجمركية.
تنص المادة 73 من قانون الجمارك علي ما يلي :” لا تخضع البضائع الموضوعة في مخازن و مساحات الإيداع المؤقت و التي تتعرض للتلف أو الضياع بصفة نهائية علي إثر حادث مثبت قانونا أو قوة قاهرة للحقوق و الرسوم الجمركية .
تخضع البقايا و النفايات التي يحتمل أن تنتج عن هذا التلف عند تقديمها للاستهلاك للحقوق و الرسوم المطبقة علي البقايا و النفايات المستوردة علي هذه الحالة .” (المادة 73 قانون الجمارك ).

عند انتهاء اجل المكوث في المخازن و مساحات الإيداع المؤقت المنصوص عليه في المادة 71 ،يتعين علي المستغل نقل البضائع إلى مكان تعينه إدارة الجمارك و توضع فيه البضائع تلقائيا تحت نظام الايداع الجمركي .

المطلب الثالث : النظم الجمركية الاقتصادية
تنص المادة 75 مكرر من قانون الجمارك علي ما يلي : ” تتمثل الأنظمة الجمركية التي يمكن وضع البضائع قيدها فيما يأتي :
العرض للاستهلاك ؛
الايداع الجمركي ؛
العبور ،
المسافنة ؛
المستودعات ؛
المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية ،
القبول المؤقت ،إعادة التموين بالإعفاء ،
الضائع المعادة ،
التصدير النهائي ،
التصدير المؤقت ،
إعادة التصدير ،
بناء السفن .
النظام الجمركي هو النظام المصرح به للبضائع المستوردة أو المصدرة حسب الاستعمال المخصص لها .يتمثل نظام العرض للاستهلاك في دفع الحقوق و الرسوم الجمركية مقابل وضع البضائع في السوق الداخلية . تعتبر أنظمة العرض للاستهلاك و التصدير النهائي من الأنظمة الأساسية في التشريع الجمركي .
إلى جانب هذه الأنظمة،نجد الأنظمة الجمركية الاقتصادية التي تنص عليها المادة 115 مكرر من قانون الجمارك .
تشمل الأنظمة الجمركية الاقتصادية الأنظمة التالية:
العبور ،
المستودع الجمركي ،
القبول المؤقت ،
إعادة التموين بالإعفاء ،
المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية ،
التصدير المؤقت .
تتمثل مزايا هذه الأنظمة في تخزين البضائع و تحويلها ،استعمالها أو تنقلها بتوقيف الحقوق الجمركية و الرسوم الداخلية للاستهلاك و كذا كل الحقوق و الرسوم الأخرى و تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لها.

الفرع الأول العبور :

تعرف المادة 125 من قانون الجمارك نظام العبور كما يلي :” العبور هو النظام الجمركي الذي توضع فيه البضائع تحت المراقبة الجمركية و المنقولة من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي أخر برا أو جوا مع وقف الحقوق و الرسوم و تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.”
للاستفادة من هذا النظام يجب علي المصرح تقديم كفالة لدي مكتب الدخول لتفادي كل عملية تهدف إلى التملص من دفع الحقوق و الرسوم الجمركية .

الفرع 2 نظام المستودع :

المستودع الجمركي هو النظام الجمركي الذي يسمح تخزين البضائع تحت المراقبة الجمركية في المحلات المعتمدة من طرف إدارة الجمارك و ذلك مع وقف الحقوق و الرسوم و تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي .
توجد ثلاثة أصناف من المستودعات الجمركية هي : المستودع العمومي ،المستودع الخاص ،المستودع الصناعي .
إن البضائع المحضورة لا تدخل تحت هذا النظام .

الفرع الثالث : القبول المؤقت .:

يقصد بالقبول المؤقت النظام الجمركي الذي يسمح بان تقبل في الإقليم الجمركي البضائع المستوردة لغرض معين و المعدة لإعادة التصدير خلال مدة معينة مع وقف الحقوق و الرسوم الجمركية و دون تطبيق إجراءات الحظر ذات الطابع الاقتصادي.
(
أ)إما علي حالتها دون أن تطراء عليها تغييرات باستثناء النقص العادي للبضائع نتيجة استعمالها .
(
ب) و إما بعد تعرضها لتحويل، تصنيع أو معالجة إضافية أو تصليح في إطار القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع .(المادة 174 من قانون الجمارك ).

الفرع الرابع : إعادة التموين بالإعفاء :

تعرف المادة 186 من قانون الجمارك نظام إعادة التموين بالإعفاء كما يلي :”يقصد بإعادة التموين بالإعفاء النظام الجمركي الذي يسمح بأن تستورد بالإعفاء من الحقوق و الرسوم عند الاستيراد بضائع متجانسة من حيث نوعيتها ،جودتها و خصائصها التقنية مع البضائع التي أخذت من السوق الداخلية و استعملت للحصول علي منتجات سبق تصديرها النهائي .”

الفرع الخامس :المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية:

يخصص هذا النظام الجمركي للمصانع و المنشآت التي تقوم بمختلف العمليات الخاصة بالمواد البترولية :
استخراج، تجميع و نقل زيوت خام من البترول أو المعادن الزفتية و غازات البترول و المحروقات السائلة أو الغازية. -معالجة وتصفية زيوت خام البترول،
تمييع المحروقات الغازية الخ . (انظر المادة 165 من قانون الجمارك ).
يتم قبول البضائع الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية عند دخولها إلى هذه المصانع بوقف الحقوق و الرسوم و القيود ذات الطابع الاقتصادي و الإجراءات الإدارية الأخرى .غير انه يمكن أن تخضع بعض البضائع التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم لدفع الحقوق الجمركية المسجلة في التعريفة الجمركية .( انظر المادة 166 من قانون الجمارك).

الفرع السادس :التصدير المؤقت :

يقصد بالتصدير المؤقت النظام الجمركي الذي يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع المعدة لإعادة استيرادها لهدف معين و في اجل محدد دون تطبيق تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي.
(
أ)إما علي حالتها دون أن يطراء عليها تغيير باستثناء النقص العادي نتيجة استعمالها.
(
ب) وإما بعد تعرضها لتحويل أو تصنيع أو تصليح في إطار تحسين الصنع ” .يمكن للبضائع الموجودة بالخارج بصفة مؤقتة أن تصدر نهائيا من أماكن وجودها و هذا حسب الشروط التي يتضمنها التشريع الساري المفعول .( المادة 193 من قانون الجمارك).

المطلب الرابع : نظام الإيداع الجمركي :

تعرف المادة 203 من قانون الجمارك نظام الايداع الجمركي كما يلي :”الإيداع الجمركي هو النظام الجمركي الذي يتم فيه خزن البضائع في محلات تعينها إدارة الجمارك لمدة محددة تتصرف إدارة الجمارك بعد انتهائها في هذه البضائع ضمن الشروط المحددة في هذا القانون .”
يمكن إنشاء الإيداع الجمركي في المخازن التابعة لإدارة الجمارك أو في المحلات المعتمدة من قبلها (يمكن إنشاء هذه المحلات علي الخصوص في المستودع العمومي أو في المخازن أو مساحات الايداع المؤقت ).
من الناحية العملية ،توضع البضائع الموضوعة تحت نظام الايداع الجمركي تحت تصرف و مسؤولية قابض الجمارك.عندما تكون البضائع الموضوعة تحت نظام الايداع الجمركي ثقيلة أو ذات حجم كبير يجوز و ضعها في نفس المكان أو في مكان أخر تعينه الإدارة و يكون تحت مراقبتها .
يمكن دراسة هذا النظام في نقطتين أساسيتين (1) وضع البضائع تحت نظام الايداع الجمركي و (2)بيع البضائع رهن الايداع الجمركي .

الفرع 1 وضع البضائع تحت نظام الايداع الجمركي :

حسب المادة 205 من قانون الجمارك :”توضع تلقائيا قيد الايداع الجمركي البضائع التالية :
البضائع المستوردة و التي لم يتم التصريح بها بالتفصيل في الأجل القانوني المحدد في المادة 71 من هذا القانون .
البضائع المصرح بها بالتفصيل و التي لم يحضر إليها المصرح أو التي لم ترفع بعد الفحص في الأجل المحدد بموجب المادة 109 من قانون الجمارك باستثناء البضائع محل دعوي استحقاق الملكية التي تكون إدارة الجمارك علي علم بها“.
تسجل البضائع الموضوعة قيد الايداع الجمركي في دفتر خاص مع ذكر طبيعة البضائع، علامات الطرود، أرقامها الخ .
تقع مصاريف النقل و المكوث في الايداع الجمركي علي عاتق مالك البضاعة .إن مختلف المصاريف الناتجة عن ترتيب البضائع قيد الايداع و مكوثها فيه تتحملها البضائع نفسها.
في حالة قيام مالك البضاعة بسحبها من الايداع الجمركي ،تكون المصاريف المترتبة عن هذا الايداع موضوع فاتورة مستقلة .إن المدة القصوى لمكوث البضائع قيد الايداع الجمركي محددة بشهرين -02- (المادة 209 من قانون الجمارك ).
تسري هذه المدة ابتداء من تاريخ تسجيل البضائع في الدفتر الخاص المنصوص عليه في المادة 206 من قانون الجمارك .

الفرع الثاني : بيع البضائع :

إن البضائع التي لم ترفع في الأجل المحدد (شهر ين )يتم بيعها من قبل إدارة الجمارك .يجوز بيع البضائع القابلة للتلف أو الرديئة الحفظ و كذا البضائع التي يشكل بقاؤها قيد الايداع الجمركي خطرا علي الصحة أو الأمن فيما حولها .أو التي قد تفسد البضائع الأخرى المرتبة قيد الايداع فورا بالتراضي من طرف إدارة الجمارك و ذلك بعد ترخيص من قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية .” (المادة 210 من قانون الجمارك ).
إن البضائع ذات القيمة التي يحددها التنظيم و التي لم ترفع عند انتهاء المدة القانونية (4 اشهر )تعتبر أنها متخلى عنها لصالح الخزينة العمومية و يتم بيعها من قبل إدارة الجمارك .
تنص المادة 211 من قانون الجمارك علي انه :”يحدد المقصد الذي يعطي للبضائع المستوردة من قبل الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و التي لم ترفع في الأجل المحدد قانونا بموجب مرسوم تنفيذي.”

كيفية توزيع حاصل البيع :

يوزع حاصل البيع المذكور في المادة 210 من قانون الجمارك حسب الأولوية و المقدار المستحق:
(
أ)تسوية المصاريف و النفقات التبعية الأخرى مهما كانت طبيعتها التي التزمت بها إدارة الجمارك أو بأمر منها قصد ترتيب البضائع قيد الايداع و المكوث فيه و كذا بيعها ،
(
ب) لتحصيل الحقوق و الرسوم التي تخضع لها البضائع التي تم بيعها بسبب المقصد الذي خصص لها ،
(
ج)يدفع الرصيد المحتمل لمصلحة الودائع و الأمانات التابعة للخزينة العمومية حيث يبقي لمدة سنتين تحت تصرف مالك البضائع أو ذوي الحقوق .
عندما تنتهي هذه المدة ،يصبح مكسبا للخزينة العمومية. فإذا كان الرصيد اقل من ألف دينار (1000 دج) ،يدرج فورا في إيرادات ميزانية الدولة .
عندما يكون حاصل البيع غير كاف لتسوية الديون المذكورة في البندين أ و ب أعلاه تدفع المبالغ المحصلة إلي مصلحة الودائع و الأمانات التابعة للخزينة العمومية و توزع إن اقتضى الأمر ذلك حسب إجراء التوزيع بالمساهمة بناء علي طلب من إدارة الجمارك .إن القاضي المختص هو قاضي الجهة القضائية التي تنظر في القضايا المدنية التي يفع في دائرة اختصاصها مكان الايداع .

المبحث الثاني الإجراءات الجمركية

تتشكل الإجراءات الجمركية من الإجراءات التي ينص عليها التشريع الجمركي و المتعلقة بالتصريح المفصل للبضائع و ممارسة المراقبة من طرف إدارة الجمارك .

المطلب الأول :مفاهيم عامة حول التصريح المفصل .

يحتوي هذا المطلب علي النقاط التالية :
شكل و بيانات التصريح المفصل ،
الأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع ،
خصائص التصريح المفصل ،
أثار التصريح المفصل .

الفرع الأول:شكل و بيانات التصريح المفصل .

يمثل التصريح المفصل الوثيقة المحررة وفقا للأشكال المنصوص عليها في قانون الجمارك و التي يبين المصرح بواسطتها النظام الجمركي الواجب تحديده للبضائع و كذا تصفية الحقوق و الرسوم الجمركية المستحقة .
كل البضائع المستوردة او المصدرة تكون دائما محل تصريح مفصل .إن الإعفاء من دفع الحقوق و الرسوم الجمركية لا يعني الإعفاء من تقديم التصريح المفصل للبضائع (المادة 75 من قانون الجمارك ).

(أ) شكل التصريح المفصل :

إن التصريحات المفصلة كتابية و تمضي من طرف المصرح ( صاحب أو مالك البضاعة ،الوكيل المعتمد لدي الجمارك ،ناقل البضاعة في بعض الأحيان ). يجب أن يحتوي علي كل المعلومات الضرورية لتطبيق الإجراءات الجمركية .(بالنسبة للمسافرين ،التصريح شفوي) .
في بعض الأحيان ،يكون التصريح المفصل حسب الشكل و الشروط المحددة بموجب مقرر من المدير العام للجمارك .
ابتداء من سنة 1985، قامت إدارة الجمارك بتعويض كل نماذج التصريح المفصل الموجودة بنموذج موحد صالح لكل الأنظمة الجمركية . يمكن استعمال نفس التصريح لكل أنواع البضائع بغض النظر عن النظام الجمركي الذي يختاره المصرح .
إن طباعة التصريح المفصل مخصصة لإدارة الجمارك التي تقوم بتموين المتاعملين بمقابل لدي مكاتب الجمارك.
يقدم التصريح المفصل ب4 نسخ :
النسخة الأولي أو الأصلية تحفظ في الملف الموجود لدي الجمارك ،
النسخة الثانية مخصصة لمصلحة الإحصائيات ،
النسخة الثالثة مخصصة للبنك الذي يتابع عملية الاستيراد أو التصدير،
النسخة الرابعة مخصصة للمصرح .
يجب أن تكون كل النسخ مقروءة و أن لا تحتوي علي بيانات ما بين السطرين.يجب أن تكون علامات الإمضاء و التوقيع يدوية . تأخذ كل النسخ نفس رقم التسجيل .
في بعض الحالات (مثلا العبور ،المساحلة)،يقدم التصريح المفصل بخمس نسخ و تستعمل النسخة الخامسة (العودة )لمراقبة رفع البضائع وو صولها إلي المكان المقصود أو استعمالها في ظروف معينة .
يحتوي كذلك التصريح المفصل علي نسختين من رخصة رفع أو تصدير البضائع .تسلم نسخة واحدة إلي المصرح و تبقي النسخة الأخرى مع الملف الذي يحفظ علي مستوي مكتب الجمارك.
حسب المادة 76 من قانون الجمارك .” يجب إيداع التصريح المفصل لدي مكتب الجمارك المؤهل لذلك .في اجل أقصاه واحد وعشرون (21)يوما كاملا إبتداء من تاريخ تسجيل الوثيقة التي رخص بموجبها تفريغ البضائع او تنقلها…”
يعتبر التصريح المفصل من الإجراءات الأساسية لأنه يشكل ضمان تحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية .

(ب) بيانات التصريح المفصل
يملا و يمضي التصريح المفصل من طرف المصرح . يحتوي التصريح المفصل علي البيانات التالية علي سبيل الذكر :
النظام الجمركي للبضائع ،اسم وعنوان المصرح ،المرسل المرسل إليه ،
تحديد وسيلة النقل ،
تعيين الطرود ،
طبيعة البضائع،
تحديد نوعية البضائع من خلال معرفة التعريفة الجمركية ،القيمة و المنشاء ،
نسب الحقوق و الرسوم الجمركية ،
الوثائق المرفقة للتصريح المفصل ،
مكان و تاريخ التصريح المفصل ،
العدد الإجمالي للطرود ،
رمز المتعامل الاقتصادي،
عناصر القيمة لدي الجمارك ،
بلد الشراء ، البيع ،المنشاء ،
الوزن الخام ،الوزن الصافي الخ
حساب الحقوق و الرسوم الجمركية ، طرق الدفع ، طبيعة التعهدات الخ

الفرع 2 الأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع :

يجب أن تصرح بالتفصيل البضائع المستوردة أو المصدرة من طرف مالكها ،الوكلاء المعتمدين لدي الجمارك و في بعض الحالات من طرف ناقل البضائع .
المصرح لدي الجمارك هو الشخص الذي يوقع علي التصريح المفصل و قد يكون هذا الشخص مالك البضائع ،الوكيل المعتمد لدي الجمارك ،ناقل البضائع (المادة 5 فقرة ح من قانون الجمارك ).
تنص المادة 78 فقرة 1 من قانون الجمارك علي أنه : “يجب التصريح بالبضائع المستوردة او المصدرة بصفة مفصلة من طرف ملاكها أو من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين كوكلاء لدي الجمارك .
عند عدم وجود أي وكيل لدي الجمارك ممثل لدي مكتب جمارك علي الحدود ،يمكن للناقل في غياب مالك البضائع ،القيام بإجراءات جمركة البضائع التي ينقلها.”
(
أ) مالك البضائع :
في حالة التصريح المفصل من طرف مالك البضائع يمكن التمييز بين الحالات التالية:
الحالة الأولى: التصريح من طرف مالك البضاعة نفسه ،
الحالة الثانية :التصريح من طرف الممثل القانوني لمالك البضاعة (عندما يكون مالك البضاعة شخص معنوي .)

(ب) الوكلاء المعتمدين لدي الجمارك :
لا يمكن لآي أحد أن يمتهن لصالح الغير القيام بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل للبضائع إذا لم يكن معتمدا كوكيل لدي الجمارك . تحدد شروط و كيفيات ممارسة مهنة الوكيل لدي الجمارك عن طريق التنظيم (المادة 78 مكرر من قانون الجمارك).
فيما يخص المسؤولية علي البيانات الموجودة في التصريح المفصل ،تنص المادة 79 من قانون الجمارك علي ما يلي :”يعتبر المصرح مسؤولا أمام إدارة الجمارك عن صحة المعلومات الواردة في التصريح .”
حسب نفس المادة فقرة 2 ،يجب ان يحتفظ المصرحون بالوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية خلال المدة المحددة بموجب القانون التجاري إبتداء من تاريخ تسجيل أخر تصريح مفصل خاص بها .

(ج) ناقل البضائع :

يجوز لناقل البضائع أن يقوم بإجراءات الجمركة للبضائع التي ينقلها . تنص المادة 78 فقرة 2 علي انه :”عند عدم وجود أي وكيل لدي الجمارك ممثل لدي مكتب الجمارك علي الحدود يمكن لناقل البضائع في غياب مالك البضائع ، القيام بإجراءات جمركة البضائع التي ينقلها .”

الفرع الثالث خصائص التصريح المفصل :
يتميز التصريح المفصل بالخصائص التالية :

(أ) التصريح المفصل إجباري :

يعتبر تقديم التصريح المفصل إجباري لكل البضائع المستوردة أو المصدرة .إن الإعفاء من دفع الحقوق و الرسوم الجمركية لا يؤدي إلى الإعفاء من تقديم التصريح المفصل.
(
ب) تقديم تصريح مفصل لكل عملية استيراد أو تصدير :
كل عملية استيراد أو تصدير تؤدي حتما إلي تقديم تصريح مفصل حسب الشروط التي تحددها إدارة الجمارك .
(
ج) التصريح المفصل كتابي :
يجب تقديم تصريح مفصل كتابي للبضائع المستوردة أو المصدرة .حاليا ، يوجد نموذج موحد صالح لكل عمليات جمركة البضائع المختلفة .
(
د) خضوع التصريح المفصل للمراقبة :
يحتوي التصريح المفصل علي كل الوثائق التي تسمح معرفة الوضعية القانونية للبضائع. إن فحص التصريح المفصل يؤدي إلي معرفة مدي مطابقة العملية للقوانين السارية المفعول . يمكن إعتبار التصريح المفصل كأداة أساسية لممارسة مهمة المراقبة من طرف إدارة الجمارك .

الفرع الرابع الآثار القانونية للتصريح المفصل :

يعتبر إعداد التصريح المفصل من العمليات الأساسية في مجال الإجراءات الجمركية.حيث تترتب عن التصريح المفصل أثار قانونية تجاه المصرحين و تجاه الإدارة نفسها.
إن المصرح مسئول على التصريحات التي قام بإمضائها. يشكل كذلك التصريح المفصل السند الرسمي لديون الخزينة العمومية.

مسؤولية المصرح:
يعتبر المصرح مسئولا أمام إدارة الجمارك عن صحة المعلومات الواردة في التصريح المفصل. (المادة:89 فقرة 1 من قانون الجمارك).

بما أن المصرح مسئول على التصريح المفصل، إذن لا يمكن لأعوان الجمارك أن يحلوا محله. يستطيع المصرح أن يقوم بمعاينة البضائع أخذ غينات منها. في هذه الحالة، يقدم المصرح لمصلحة الجمارك تصريح يسمى برخصة الفحص ( المادة: 84 من قانون الجمارك).
تنص المادة: 85 من قانون الجمارك على انه: ” أثناء فحص البضائع ضمن الشروط الواردة في المادة:84 أعلاه، تمنع كل معالجة من شأنها تغيير مظهر البضائع موضوع الفحص…” بعد التسجيل، يصبح التصريح المفصل عبارة عن سند رسمي غير قابل للتعديل.

2- التصريح المفصل سند رسمي لفائدة الخزينة العمومية:
بعد التسجيل، يعتبر التصريح المفصل كسند رسمي يسمح للخزينة العمومية تحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية بكل الطرق القانونية.

المطلب الثاني: شروط تحرير التصريح المفصل:

لصحة التصريح المفصل، يجب ان تتوفر بعض الشروط الخاصة بمكان ايداع التصريح المفصل، قبول التصريح المفصل، العناصر الأساسية للتصريح المفصل المتعلقة بالقيمة التعريفية و المنشأ. في بعش الحالات الخاصة، يمكن إلغاء التصريح المفصل.

الفرع الأول: مكان إيداع التصريح المفصل:

لا يمكن القيام بالإجراءات الجمركية إلا على مستوى المكاتب الجمركية المختصة. تجد مكاتب الجمارك على مستوى الحدود البرية ، البحرية، المطارات و داخل التراب الوطني لتسهيل النشاط الاقتصادي بصفة عامة و التجاري بصفة خاصة.
يمكن نقل البضائع من مكتب جمركي على مستوى الحدود إلى مكتب جمارك داخلي تحت نظام العبور لتسهيل عمليات الجمركة لأصحاب البضائع.
على العموم، يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من المكاتب الجمركية:

النوع الأول: مكاتب جمركية ذات صلاحيات عامة:
يمكن القيام بجميع العمليات الجمركية ( استيراد و تصدير الخ…) على مستوى هذه المكاتب.
النوع لثاني: المكاتب الجمركية ذات الصلاحيات المحدودة:

تختص هذه المكاتب بعمليات معينة و محددة (السياحة، المحروقات الخ…)
النوع الثالث: مكاتب ذات اختصاص معين:
تختص هذه المكاتب بعمليات معينة لربح الوقت والأموال، يطلب من المستوردين أو المصدرين التصريح بالتفصيل للبضائع على مستوى المكاتب الجمركية الأقرب من أماكن الوصول أو أماكن الإرسال.
الفرع الثاني: قبول التصريح المفصل:

قبل تسجيل التصريح المفصل، تقوم مصلحة الجمارك بمراقبته من الناحية الشكلية و مراقبة طبيعة الوثائق المرفقة و مدى مطابقتها للنظام الجمركي للبضائع تسمى هذه العملية بالقبول. تسجل التصريحات المفصلة المقبولة من طرف أعوان الجمارك في سجل خاص . بعد التسجيل تصبح التصريحات المفصلة غير قابلة للتغيير. في بعض الحالات يمكن إلغاء التصريح المفصل ( المادة: 89 مكرر من قانون الجمارك).

الفرع الثالث: العناصر الأساسية للتصريح المفصل:

يحتوي التصريح المفصل على ثلاثة عناصر أساسية هي:
التعريفة الجمركية٬المنشأ و أخيرا القيمة لدى الجمارك.
1-
التعريفة الجمركية:
التعريفة الجمركية عبارة عن تسمية خاصة لكل بضاعة حسب خصائصها. بجانب كل تعريفة جمركية نجد نسب الحقوق و الرسوم المطبقة و كذلك الإجراءات الإدارية الخاصة بها.
تعتمد التعريفة الجمركية الجزائرية على النظام العالمي المسمى بالنظام المنسق. يسمح هذا النظام نوع من التنسيق بين الأطراف المختلفة (الإدارات العمومية، المتعاملين الاقتصاديين، ناقلي البضائع، البنوك الخ…).
تنص المادة:13 من قانون الجمارك على إنشاء لجنة وطنية للطعن تتولى هذه اللجنة الفصل في الاعتراضات المتعلقة بمقررات تصنيف البضائع و إدماجها، التعريفة الجمركية، المنشأ و القيمة لدى الجمارك.
2-
المنشأ:
يشكل المنشأ العنصر الثاني من التصريح المفصل للبضائع. يسمح المنشأ بتطبيق مختلف التدابير الجمركية ( التعريفة، تصفية الحقوق و الرسوم و تطبيق مختلف الاتفاقيات التجارية و التعريفية المبرمة مع مختلف البلدان).
تنص المادة:14 من قانون الجمارك على ما يلي:” يعتبر منشأ بضاعة ما، البلد الذي استخرجت من باطن أرضه هذه البضاعة أو جنيت أو صنعت فيه. :”
تحدد شروط اكتساب المنشأ بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والتجارة.
يمكن لإدارة الجمارك أن تطالب بشهادات المنشأ.”
يجب التمييز بين المنشأ و البلد المصدر. البلد المصدر هو الذي ترسل منه البضاعة بصفة مباشرة إلى الإقليم الجمركي يمكن إثبات منشأ البضائع المستوردة أو المصدرة عن طريق شهادات المنشأ التي تسلمها غرف التجارة و الصناعة أو مصالح الجمارك.
3-
القيمة لدى الجمارك:
تشكل القيمة لدى الجمارك إحدى العناصر الأساسية للتصريح المفصل، تعرف القيمة لدى الجمارك بأنها وعاء حساب الحقوق و الرسوم الجمركية تستعمل القيمة لدى الجمارك لتحديد مبالغ الحقوق و الرسوم المستحقة وكذلك المبالغ المتعلقة بالكفالة البنكية.

فيما يخص الأنظمة الجمركية الاقتصادية٬ الكفالة محددة حاليا بنسبة 10% من مبلغ الحقوق و الرسوم المستحقة .

يوجد حاليا نظامين للقيمة لدى الجمارك (نظام اتفاقية بروكسل والمادة7 من الاتفاقية العامة للتجارة و التعريفات الجمركية).
إن المبادئ الأساسية للمادة 7 من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة محتواة في المادة 16 من قانون الجمارك (بعد تعديل سنة 1998).
يجب على المصرح تقديم الفواتير الخاصة بالعملية التجارية و بيان لمختلف عناصر الفاتورة لتحديد القيمة لدى الجمارك.
إن هدف المادة 8 من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة في تشجيع، تنشيط التجارة الدولية و توحيد قواعدها فيما يخص القيمة لدى الجمارك يعتمد هذا النظام على السعر الحقيقي للبضائع الذي يظهر على الفاتورة أو بعد إجراء التعديلات عليه.

الفرع الرابع: إلغاء التصريح المفصل:

يمكن للمصرح تقديم طلب إلغاء التصريح المفصل في الحالات التي تنص عليها المادة 89 مكرر من قانون الجمارك. تنص المادة:89 مكرر من قانون الجمارك على انه: ” يمكن للمصرح إلغاء التصريح الجمركي:
1/-
عند الاستيراد إذا أثبت أن البضائع تم التصريح بها بالتفصيل خطأ أو انه لم يعد للتصريح ما يبرره نظرا لظروف خاصة.
2/-
عند التصدير:
أ)- إذا أثبت أن الضائع لم تغادر الإقليم الجمركي،
ب)- إذا اثبت انه لم يستفيد من الامتيازات المرتبطة بالتصدير.
عندما تبلغ مصلحة الجمارك المصرح بنيتها في القيام بفحص البضائع لا يقبل طلب الإلغاء إلا بعد فحص البضائع و عدم وجود مخالفة, تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بمقرر من المدير العام للجمارك.
المطلب الرابع: فحص التصريح المفصل:

تعتبر عملية فحص التصريح المفصل من المراحل الأساسية في مجال الإجراءات الجمركية.

الفرع الأول: فحص التصريح المفصل:

تعني عملية الفحص مراقبة العناصر الأساسية للتصريح المفصل و التأكد من مطابقتها مع البضائع. يعرف قانون الجمارك عملية الفحص وف المادة 5 فقرة هـ كما يلي:” لتطبيق أحكام هذا القانون و النصوص التطبيقية المتفرعة عنه يقصد بالعبارات الآتية ما يأتي:…هـ – الفحص: التدابير القانونية و التنظيمية التي تتخذها إدارة الجمارك للتأكد من صحة التصريح المفصل، صحة وثائق الإثبات و مطابقة البضائع للبيانات الواردة في التصريح و الوثائق”.
تنص المادة:92 من قانون الجمارك على مايلي:” بعد تسجيل التصريح المفصل، يقوم أعوان الجمارك بفحص كل البضائع المصرح بها أو جزء منها إذا بدا لهم ذلك مفيدا.
في حالة الاعتراض، يحق للمصرح رفض نتائج الفحص الجزئي و طلب فحص كلي للبضائع”.
تتم عملية الفحص على مستوى المخازن و مساحات الإيداع المؤقت و لكن يستطيع المصرح تقديم طلب فحص البضائع على مستوى محلاته الخاصة، تتم عملية الفحص بحضور المصرح الذي يتحمل تكاليف النقل و التداول في أماكن الفحص.
حسب نص المادة 89 من قانون الجمارك:” عندما يتحقق أعوان الجمارك بعد إجراء فحص البضائع المصرح بها أنها ليست مطابقة لما ورد في التصريح يشعرون المصرح فورا بذلك”.

الفرع الثاني: الاعتراضات الخاصة بالتعريفة الجمركية، المنشأ و القيمة لدى الجمارك.

تنص المادة 98 من قانون الجمارك انه:” عندما يتعلق اعتراض أعوان الجمارك بالمعلومات الخاصة بالنوع أو المنشأ أو القيمة ٬ يمكن للمصرح الذي يرفض ما ورد في تقرير أعوان الجمارك، بان يرفع طعنا أمام اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة:13 من هذا القانون.
تحدد المواد 99 و 100 من قانون الجمارك كيفية تقديم الطعن على مستوى اللجنة الوطنية للطعن في حالة الاعتراضات المتعلقة بالتعريفة الجمركية، المنشأ و القيمة لدى الجمارك.

Les cours Embryologie Dr A. BOUAZIZ


Dr A. BOUAZIZ vous propose :
Les cours Embryologie  Dr A. BOUAZIZ

Préface
Appareil Reproducteur Féminin (1)
Appareil Reproducteur Féminin (2)
Appareil Reproducteur Mâle (1)
Appareil Reproducteur Mâle (2)
Circulation Embryonnaire(1)
Circulation Embryonnaire(2)
Introduction à l’Embryologie Descriptive
1ère Semaine du Dév. Embryonnaire (1)
1ére semaine du Dév. Embryonnaire (2)
2ème Semaine du Dév. Embryonnaire (1)
2éme Semaine du Dév. Embryonnaire (2)
3ème Semaine du Dév. Embryonnaire (1)
3ème Semaine du Dév. Embryonnaire (2)
4ème Semaine du Dév. Embryonnaire (1)
4ème Semaine du Dév. Embryonnaire (2)
Controle Neuro-endocrinien de l’App. Gen. Fem.
Annexes Embryonnaires
Placenta
Cordon ombilical et amnios

Telchergement  ici

مذكرات التعليم الابتدائي كاملة من السنة الأولى للسنة الخامسة للتحميل


لجميع معلمي الابتدائي  ( جميع  مذكرات )  المعلم   في جميع  المواد    للسنوات  الخمسة 

 السنة الأولى /  السنة الثانية /  السنة الثالثة /  السنة الرابعة/  السنة الخامسة

  للتحميل   و برابط  مباشر على المديا فاير 

لجميع معلمي الابتدائي  ( جميع  مذكرات )  المعلم   في جميع  المواد    للسنوات  الخمسة   السنة الأولى /  السنة الثانية /  السنة الثالثة /  السنة الرابعة/  السنة الخامسة   للتحميل   و برابط  مباشر على المديا فاير
اضغط للتحيل

 

http://ins.onec.dz/bac/ نتـــائج شهادة البكالوريا(BAC 2013) رســميا اليوم على ONEC


نتـــائج شهادة البكالوريا(BAC 2013) رســميا اليوم على ONEC


http://ins.onec.dz/bac/


اترك   رقم  التسجيل في  التعليق 

اللهم وفق جميع الطلبة الذين جتازو شهادة التعليم المتوسط
اللهم فرح قلوبهم و قلوب أوليائهم
اللهم هون عليهم لحضة الإنتضار
اللهم يسر أمورهم أينما كانو
اللهم أرزقهم التوفيق و النجاح في الدنيا و أخرة
أمين أمين أمين أمين أمين يا رب العالمين و صلي و سلام على سيدنا محمد صلى الله عليه و سلام

نتـــائج شهادة التعليم المتوسط (BEM 2013) رســميا اليوم على ONEC


السلام عليكم
نتـــائج شهادة التعليم  المتوسط  (BEM 2013)  رســميا اليوم على ONEC

………………..
بدون اطالة نتائج شهادة التعليم المتـــوسط متوفرة عبر الموقع الالكــتروني اليوم بداية من الساعة 11:30 ليلا

وان شاء الله ســـاكون معكم في الموعد لاعطائكم كل النتائج اولا بـــأولا ان شــاء الله وبالتوفيق للجميع
……..
http://ins.onec.dz/bem
………….

اترك   رقم  التسجيل في  التعليق 

اللهم وفق جميع الطلبة الذين جتازو شهادة التعليم المتوسط
اللهم فرح قلوبهم و قلوب أوليائهم
اللهم هون عليهم لحضة الإنتضار
اللهم يسر أمورهم أينما كانو
اللهم أرزقهم التوفيق و النجاح في الدنيا و أخرة
أمين أمين أمين أمين أمين يا رب العالمين و صلي و سلام على سيدنا محمد صلى الله عليه و سلام

كتاب آثار العلامة محمد البشير الابراهيمي للتحميل


نشرت في مرات سابقة   نبذة عن العلامة البشير الابراهيمي    وإذا  بي اجد في أحد الردود  يقول  لي  لقد  بحثت في النت عن كتب  أو أي مقالات  للشيخ البشير  لكني  لم أجد شيء  .

فقررت ان أقوم بجمع كل ما أقدر  من آثار  وكتب  و مقالات  للشيخ  و العلامة  وأضعها في متناول  الجميع  للإفادة و الاستفادة .  
كتاب  آثار البشير الابراهيمي  من رفعي  وعلى  العملاق  ميديا فاير  

المجلد عبارة عن  خمس كتب  قام بجمعها ابن العلامة من مقالات    لأبيه   و وضعها  في  مجلد واحد وهذه  واجهة  الكتاب

للتحميل اضغط على الرابط

مدخل إلى برامج مايكروسوفت أوفيس Microsoft Office


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
مايكروسوفت أوفيس، أو ما يعرف بالإنجليزية Microsoft Office، مجموعة من البرامج المكتبية، أصدرتها شركة Microsoft corporation في التسعينيات من القرن الماضي، كانت في بداياتها الأولى تتكون من ثلاث برامج أساسية : برنامج تحرير النصوص Word، برنامج العروض التقديمية PowerPoint، و أخيرا برنامج الجداول الحسابية Excel.
لكن مع مرور الوقت و على غرار صديقاتها – برامج الـ Windows – ثم تطوير حزمة الـ Office من خلال إصدارات عديدة، بدءا من الإصدار 3.0 لسنة 1992 و انتهاء بالإصدار الحالي لسنة 2010، حيث طرأت خلال هذه الفترة مجموعة من التغييرات الجوهرية، شملت بالأساس الواجهة الرسومية Graphical user interface للبرنامج، و كذا إدراج و تبسيط استعمال بعض الأدوات الهامة، مما ساهم بشكل كبير في تيسير و تبسيط الاستخدامات المتعددة للأوفيس.
  • محتويات حزمة الـ Microsoft Office :
تحتوي حزمة مايكروسوفت أوفيس على مجموعة من البرامج الأساسية أهمها :
  • برنامج الوورد Word :
برنامج غني عن التعريف لكتابة النصوص سواء باللغة العربية أو الانجليزية. يوفر هذا البرنامج مساحة عمل تشبه في شكلها الورقة العادية، إلا أنه يتيح للمستخدم إمكانيات هائلة للتحكم في النص، كإضافة الصور، اختيار حجم و نوع خط الكتابة، إدراج الجداول و الرسومات البيانية، تنسيق الفقرات… و غيرها من الإمكانيات الأخرى…
  • برنامج الإكس إل Excel :
أحد البرامج الموفرة ضمن حزمة أوفس Office ، و هو واحد من برامج الجداول الحسابية الإلكترونية التى تستخدم أساساً للتعامل مع البيانات الرقمية و إجراء العمليات الحسابية عليها وتحديثها. فالبرنامج عبارة عن أوراق افتراضية يمكن أضافة معادلات حسابية عليها ومن ثم إضافة الأرقام حيث يقوم البرنامج بالعمليات الحسابية بشكل آلي.
  • برنامج البوربوانت PowerPoint :
برنامج مقدم من شركة Microsoft لعمل العروض التقديمية بواسطة استخدام الشرائح المتنقلة Slides لعرضها على الحضور في قاعة معدة لذلك، كعروض المحاضرات، الندوات، العروض التعليمية…
  • برنامج الأوت لوك Outlook :
برنامج رائع لإدارة البريد الإلكتروني من خلال وضع و حفظ الرسائل على سطح المكتب، أي أنه بإمكانك تصفح البريد الإليكتروني وإرسال واستقبال الرسائل بكل سهولة ويسر، كما يوفر البرنامج إمكانية مراجعة مراسلاتك الواردة و الصادرة حتى في حالة عدم وجود اتصال.
  • برنامج الأكسس Access :
برنامج لإدارة قواعد البيانات من تطوير شركة مايكروسوفت، يأتي البرامج مرافقا لحزم مايكروسوفت أوفيس Microsoft Office، أخر إصدارات هذا البرنامج هو إصدار أفيس 2010.
  • برامج أخرى :
بالإضافة إلى البرامج السابق ذكرها، هناك برامج أخرى تندرج تحت حزمة الـ Office إلا أنها أقل استعمالا، و هي :
  1. برنامج الأنفو باث InfoPath : برنامج يساعد على جمع المعلومات من خلال النماذج الديناميكية و إعادة استخدامها باستعمال معيار الـ XML.
  2. برنامج بروجكت Project : برنامج يهتم بإدارة المشروعاتProject Management بصورة منظمة ومرتبة من خلال عمل جدول زمني يوضح مسار العمل من البداية إلى النهاية.
  3. برنامج ون نوت OneNote : برنامج يساعد في ترتيب وحفظ البيانات الكتابية و الملخصات والخواطر والملاحظات و ما إلى ذلك…
  4. برنامج بوبليشر Publisher : أحد برامج شركة مايكروسوفت، يستعمل في مجالات تصميم الإعلانات، بطاقات الدعوة أو تصميم مواقع الإنترنت…
  5. برنامج شير بوينت SharePoint : أحد أكبر و أهم برامج شركة مايكروسوفت، يعمل على إنشاء و إدارة و تنظيم كافة الوثائق و المحتويات الإلكترونية (مستندات، صور، روابط، جدولة، بريد …إلخ) في المنشأت و الشركات الكبرى، عن طريق إحداث صفحات إلكترونية ديناميكية (Dynamic Websites) على جهاز الخادم (Sever) وإعطاء الصلاحيات للمستخدمين لعرض و استخدام هذه الصفحات.
عموما هذه مجرد نظرة مبسطة عن مختلف برامج حزمة مايكروسوفت أوفيس، على أن نتناول بالتفصيل كل برنامج من هذه البرامج في دروسنا القادمة إن شاء الله.